تركيا توافق على أولى مواد “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” مع السعودية وباكستان
وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أقر البرلمان التركي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، المادة الأولى من “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، التي تتضمن 16 مادة، وتحدد إطار التعاون الأمني والعسكري بين السعودية وتركيا وباكستان. تهدف الاتفاقية إلى حماية سيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها وتعزيز قدراتها الدفاعية، بالإضافة إلى التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية.
تنص المادة الأولى على التزام الأطراف بالتعاون للحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة أراضي كل دولة، مع استخدام الوسائل المناسبة للتصدي لأي تهديد يستهدف سلامة أراضي أي طرف.
أما المادة الثانية، فتضع إطارًا للدفاع المشترك، حيث تُعتبر أي هجوم مسلح ينطلق من مصدر خارجي ضد إحدى الدول الأطراف اعتداءً على جميع الأطراف، مما يوجب تقديم المساعدة الفورية باستخدام الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك الوسائل العسكرية.
فيما تركز المادة الثالثة على توسيع التعاون في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن، وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة للدول الثلاث. كما تدعو المادة الرابعة إلى إجراء مشاورات دورية بشأن قضايا الأمن الدولي، مع وضع تدابير لحماية المصالح الحيوية لكل دولة.
تؤكد المادة الخامسة على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، بينما تسلط المادة السادسة الضوء على تعزيز التعاون الميداني بين القوات المسلحة من خلال تبادل الأفراد وتنظيم برامج التدريب والمناورات العسكرية المشتركة.
على صعيد تطوير القدرات العسكرية، تشجع المادة السابعة الأطراف على توسيع التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، بينما تنص المادة الثامنة على إنشاء “لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية” تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، على أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنويًا.
حددت الاتفاقية “المملكة العربية السعودية” مقرًا للأمانة العامة للجنة، مع تولي مواطن باكستاني منصب أول أمين عام. كما تتناول المادة التاسعة آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأطراف، بينما تحدد المادة العاشرة أطر تقديم الدعم اللوجستي المتبادل.
توضح المادة الحادية عشرة أن الاتفاقية تمثل الإطار القانوني لتنفيذ أحكامها، فيما تؤكد المادة الثانية عشرة أن الالتزامات الواردة لا تمس التعهدات والاتفاقيات الدولية السابقة. وتلزم المادة الثالثة عشرة الأطراف بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.
تحدد المادة الرابعة عشرة آلية التعامل مع أي خلافات قد تنشأ بشأن تفسير الاتفاقية، بينما تجيز